الشيخ محمد علي الگرامي القمي
9
التعليقه على تحرير الوسيلة
المقدّمة اعلم أنّه يجب « 1 » على كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريات « 2 » من عباداته ومعاملاته « 3 » ولو في المستحبّات والمباحات أن يكون إمّا مقلّداً أو محتاطاً « 4 » بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ، ولا يعرف ذلك إلا القليل ؛ فعمل العامّى غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل بتفصيل يأتي . ( مسألة 1 ) : يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى . ( مسألة 2 ) : التقليد هو العمل مستنداً « 5 » إلى فتوى فقيه معيّن ، وهو الموضوع للمسألتين الآتيتين . نعم ، ما يكون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة « 6 » - كفتوى الفقيه - وإن لم يصدق عليه عنوان التقليد . وسيأتي أنّ مجرّد انطباقه « 7 » عليه مصحّح له . ( مسألة 3 ) : يجب « 8 » أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين الله ،
--> ( 1 ) . عقلًا وبحسب الفطرة لا شرعاً ، نفساً أو شرطاً . ( 2 ) . والقطعيات . ( 3 ) . بل كلّ أعماله . ( 4 ) . بعد أن اجتهد أو قلّد في أصل جواز الاحتياط ، ليدفع إشكال لزوم الجزم بالنيّة . ( 5 ) . أو الاستناد في العمل ولعلّ الثاني أوضح وأسدّ . ( 6 ) . أي الاستناد في العمل فلا يكون استدراكاً . ( 7 ) . بل يلزم الاستناد في أصل العمل أو قضائه كما يأتي . ( 8 ) . أي يشترط .